السيد الخوئي

53

كتاب الطهارة

( مسألة 14 ) : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ( 1 ) .